الميرزا القمي
483
مناهج الأحكام
أكثر ، لروايتي محمد بن مسلم المتقدمتين ( 1 ) ، وقد مر الكلام في ذلك . وكذا يستحب أن يقف خلفه إن كان امرأة أو أكثر ، لموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم يكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء ؟ قال : نعم تقوم وسطا بينهن ( 2 ) . ولصحيحة ابن مسكان عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ فقال : نعم ، تقوم وراءه ( 3 ) . ويستحب إن كانت واحدة أن تقف مع ذلك إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك ( 4 ) . وإن كان رجل ونسوة فيقوم الرجل عن يمين الإمام ، والنسوة خلفه لما رواه الشيخ في الصحيح عن قاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء ( 5 ) . ولو كان مع النسوة صبي أو أكثر فيقدمونها وإن كانوا عبيدا ، لما رواه الصدوق عن إبراهيم بن ميمون عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ( 6 ) . وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يؤم النساء ؟ قال : نعم ، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا ( 7 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 411 و 413 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 406 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 405 ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 267 ح 758 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 268 ح 763 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 394 ح 1168 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 397 ح 1180 .